مادة 114 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

إذا ظهر أن الاكتتاب قد جاوز عدد الأسهم المطروحة فيجب أن توزع هذه الأسهم غرامة بين المكتتبين وأن يراعى في ذلك جانب المكتتبين بعدد ضئيل.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *