Call us now:
مادة 114 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
إذا ظهر أن الاكتتاب قد جاوز عدد الأسهم المطروحة فيجب أن توزع هذه الأسهم غرامة بين المكتتبين وأن يراعى في ذلك جانب المكتتبين بعدد ضئيل.
إذا ظهر أن الاكتتاب قد جاوز عدد الأسهم المطروحة فيجب أن توزع هذه الأسهم غرامة بين المكتتبين وأن يراعى في ذلك جانب المكتتبين بعدد ضئيل.