مادة 118 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

يرأس اجتماع الهيئة العامة التأسيسية أحد المؤسسين ينتخب في ذلك الاجتماع ويقوم رئيس الهيئة بالتوقيع على محضر الجلسة ويبلغ صورة عنه إلى الوزارة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *