Call us now:
مادة 118 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
يرأس اجتماع الهيئة العامة التأسيسية أحد المؤسسين ينتخب في ذلك الاجتماع ويقوم رئيس الهيئة بالتوقيع على محضر الجلسة ويبلغ صورة عنه إلى الوزارة.
يرأس اجتماع الهيئة العامة التأسيسية أحد المؤسسين ينتخب في ذلك الاجتماع ويقوم رئيس الهيئة بالتوقيع على محضر الجلسة ويبلغ صورة عنه إلى الوزارة.