مادة 124 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

بعد تأسيس الشركة يجب على أعضاء مجلس الإدارة أن يجروا المعاملات الأولية المختصة بالشهر والإيداع لدى قلم المحكمة والتسجيل في سجل التجارة المفروضة على جميع الشركات.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *