Call us now:
مادة 124 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
بعد تأسيس الشركة يجب على أعضاء مجلس الإدارة أن يجروا المعاملات الأولية المختصة بالشهر والإيداع لدى قلم المحكمة والتسجيل في سجل التجارة المفروضة على جميع الشركات.
بعد تأسيس الشركة يجب على أعضاء مجلس الإدارة أن يجروا المعاملات الأولية المختصة بالشهر والإيداع لدى قلم المحكمة والتسجيل في سجل التجارة المفروضة على جميع الشركات.