Call us now:
مادة 131 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
لا تعطى الأسهم العينية إلا عند إتمام تسليم المقدمات التي تقابلها وتعتبر قيمتها مدفوعة بكاملها.
لا تعطى الأسهم العينية إلا عند إتمام تسليم المقدمات التي تقابلها وتعتبر قيمتها مدفوعة بكاملها.