مادة 131 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

لا تعطى الأسهم العينية إلا عند إتمام تسليم المقدمات التي تقابلها وتعتبر قيمتها مدفوعة بكاملها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *