مادة 134 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

يجوز منح مبالغ معينة عند تأسيس الشركة لمساهمين أو لغيرهم من الأشخاص باسم مكافأة تأسيس لقاء جهودهم المبذولة في سبيل تأسيس الشركة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *