Call us now:
مادة 134 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
يجوز منح مبالغ معينة عند تأسيس الشركة لمساهمين أو لغيرهم من الأشخاص باسم مكافأة تأسيس لقاء جهودهم المبذولة في سبيل تأسيس الشركة.
يجوز منح مبالغ معينة عند تأسيس الشركة لمساهمين أو لغيرهم من الأشخاص باسم مكافأة تأسيس لقاء جهودهم المبذولة في سبيل تأسيس الشركة.