Call us now:
مادة 139 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
يجب أن يذكر في النظام الأساسي أسماء الأشخاص الذين منحت لهم مكافآت التأسيس، ومقدار هذه المكافآت والشكل الذي منحت به.
يجب أن يذكر في النظام الأساسي أسماء الأشخاص الذين منحت لهم مكافآت التأسيس، ومقدار هذه المكافآت والشكل الذي منحت به.