مادة 139 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

يجب أن يذكر في النظام الأساسي أسماء الأشخاص الذين منحت لهم مكافآت التأسيس، ومقدار هذه المكافآت والشكل الذي منحت به.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *