Call us now:
ان مسؤولية الناقل الداخلي تترتب دون شرط العلم بكون البضاعة المنقولة داخل النطاق الجمركي مهربة بحال كونها خاضعة لضابطة النطاق الجمركي ولم تكن مزودة بوثيقة نقل.
المناقشة
لما كانت المخالفة المسندة إلى المطعون ضدهم هي التصدير تهريباً لاغنام إلى لبنان ولما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تأييد الحكم البدائي المستأنف القاضي بمساءلة المطعون ضدهما… وعدم مساءلة المطعون ضده المستأنف بداعي عدم توفر علمه بالتهريب وكانت الجهة الطاعنة (الجمارك) تعيب على الحكم المطعون فيه انتهاؤه إلى هذه النتيجة للاسباب التي بينتها في لائحة طعنها. وكان تطبيق الغرامة بين حديها الادنى والاعلى على الامور الموضوعية المنوطة بقاضي الموضوع ولا معقب عليه في ذلك طالما كان تقديره سليما مما يتعين معه رفض السبب الثالث من الطعن.
وحيث ان نقل البضاعة الخاضعة لاحكام النطاق الجمركي أو حيازتها أو التجول بها داخل النطاق بشكل غير نظامي بمثابة الاستيراد أو التصدير تهريباً ما لن نقيم الدليل على عكس ذلك وفقاً للمادة 183 جمارك.
وحيث ان المسؤولية المدنية في معرض تطبيق قانون الجمارك تترتب بتوفر العناصر المادية للمخالفة وكانت مسؤولية الناقل الداخلي تترتب دون شرط العلم تكون البضاعة المنقولة داخل النطاق الجمركي مهربة بحال كونها خاضعة لضابطة النطاق ولم تكن مزودة بوثيقة نقل.
وحيث ان الحكم المطعون فيه لم ينهج هذا النهج القانوني بالنسبة للمطعون ضده الناقل.. فاصبح بالتالي واجب النقض وينال منه ما ورد في السببين الاول والثاني من الطعن لهذه الجهة لذلك تقرر نقض الحكم.
(نقض رقم 704 أساس 140 تاريخ 27 / 4 / 1988 مجلة المحامون ص335 لعام 1988).