مادة 148 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

توضع إشارة الحجز على الأسناد أو الأسهم، ويشار إلى ذلك في سجل الأسهم الموجود لدى الشركة، بناء على تبليغ صادر من مرجع مختص.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *