Call us now:
مادة 148 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
توضع إشارة الحجز على الأسناد أو الأسهم، ويشار إلى ذلك في سجل الأسهم الموجود لدى الشركة، بناء على تبليغ صادر من مرجع مختص.
توضع إشارة الحجز على الأسناد أو الأسهم، ويشار إلى ذلك في سجل الأسهم الموجود لدى الشركة، بناء على تبليغ صادر من مرجع مختص.