Call us now:
مادة 149 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
1 ـ لا يجوز حجز أموال الشركة تأميناً أو استيفاء للديون المترتبة على أحد المساهمين.
2 ـ وإنما يجوز حجز أسناد أو أسهم المدين وأرباحها على أن يجري ذلك وفقاً للقواعد المتعلقة بحجز الأسهم.