مادة 149 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ لا يجوز حجز أموال الشركة تأميناً أو استيفاء للديون المترتبة على أحد المساهمين.
2 ـ وإنما يجوز حجز أسناد أو أسهم المدين وأرباحها على أن يجري ذلك وفقاً للقواعد المتعلقة بحجز الأسهم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *