مادة 151 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ يجب أن تكون الوكالات المعطاة بالبيع والرهن مصدقة من موظف رسمي مختص.
2 ـ أما الوكالات المعطاة لحضور اجتماعات الهيئات العامة والتصويت فيها فيمكن أن تكون بكتاب عادي.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *