Call us now:
مادة 151 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
1 ـ يجب أن تكون الوكالات المعطاة بالبيع والرهن مصدقة من موظف رسمي مختص.
2 ـ أما الوكالات المعطاة لحضور اجتماعات الهيئات العامة والتصويت فيها فيمكن أن تكون بكتاب عادي.
1 ـ يجب أن تكون الوكالات المعطاة بالبيع والرهن مصدقة من موظف رسمي مختص.
2 ـ أما الوكالات المعطاة لحضور اجتماعات الهيئات العامة والتصويت فيها فيمكن أن تكون بكتاب عادي.