مادة 169 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ يجري وفاء قيمة الأسناد من قبل الشركة وفاقاً للشروط التي وضعت عند الإصدار.
2 ـ ولا يجوز للشركة أن تقدم ميعاد الوفاء أو تؤخره.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *