Call us now:
مادة 169 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
1 ـ يجري وفاء قيمة الأسناد من قبل الشركة وفاقاً للشروط التي وضعت عند الإصدار.
2 ـ ولا يجوز للشركة أن تقدم ميعاد الوفاء أو تؤخره.
1 ـ يجري وفاء قيمة الأسناد من قبل الشركة وفاقاً للشروط التي وضعت عند الإصدار.
2 ـ ولا يجوز للشركة أن تقدم ميعاد الوفاء أو تؤخره.