اجتهادات جمركية 151

ان تمديد ادارة الجمارك مدة الادخال المؤقت بعد انتهاء المدة الجاري عليها الكفالة يعفي الكفيل من آثار هذا التمديد لان مسؤولية الكفيل محدودة في المدة التي انعقدت كفالته على اساسها.

المناقشة
من حيث ان المخالفة الجمركية هي ان شركة منهل للتنقيب والاستثمار كانت ادخلت بموجب كفالة مصرف سورية ولبنان (المصرف التجاري السوري حاليا) أدوات مخبر لاستخدامها في التنقيب وتعهدت باعادة تصديرها لمدة سنة وان الجمارك مددت المهلة لغاية 26 / 5 / 1961 ورغم ذلك لم تقم الشركة بالوفاء بتعهدها.
ومن حيث ان التمديد الجاري من قبل الجهة الطاعنة لم يقترن بموافقة المصرف الكفيل مما يجعل مسؤولية المصرف محدودة في المدة التي انعقدت كفالته على اساسها.
ومن حيث ان تمديد المدة للشركة من قبل الجمارك بعد انتهاء المدة الجاري عليها الكفالة يعفي المصرف من آثار هذا التمديد الامر الذي ناقشه القرار المطعون فيه نقاشا صحيحا لا ينال منه الطعن.
(نقض رقم 833 تاريخ 9 / 6 / 1977 وقرار مماثل رقم 645 تاريخ 12 / 6 / 1976 وفيه ان تمديد ادارة الجمارك مدة الادخال المؤقت بعد المدة الجاري عليها الكفالة يعفي الكفيل من اثار هذا التمديد لان مسؤولية الكفيل محدودة في الدعوى التي انعقدت كفالته على اساسها.