Call us now:
ان المخلص الجمركي لا يسأل عن تسديد البيان الذي يقدمه الا إذا ارتكب خطأ شخصيا يسأل عنه. لان المخلص الجمركي لا يعدو كونه وسيطا يقدم البيان لمصلحة شخص آخر.
المناقشة
لما كانت المخالفة المسندة إلى الطاعن هي مخالفة عدم تسديد تعهد. وكانت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قد انتهت إلى تصديق الحكم البدائي القاضي بالمسؤولية.
ولما كان الطاعن لم يقنع بهذا الحكم فقد طعن به مطالبا نقضه لاسباب بينها في لائحة طعنه.
ولما كان المخلص الجمركي لا يسأل عن تسديد البيان الذي يقدمه الا إذا ارتكب خطأ شخصيا يسأل عنه أو إذا تعهد أو كفل تسديد هذا البيان. لان المخلص الجمركي هو وسيط يقدم البيان لمصلحة شخص آخر.
ولما كان البيان موضوع المخالفة لم يكن مبرزا في الاضبارة حتى تتمكن المحكمة من بسط سيطرتها على الاضبارة والتأكد من هذه الناحية وهل ان الطاعن وقع البيان بصفة متعهد أو كفيل الخ..
ولما كان الحكم المطعون فيه والحالة هذه يكون قد صدر قبل اوانه مما يجعله قاصرا في بيانه ويتعين نقضه.
(نقض رقم 974 أساس 368 لعام 1987 مجلة المحامون ص162 لعام 1987).