مادة 188 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

على المنتخب لعضوية مجلس الإدارة الذي يرغب عدم قبول العضوية أن يعلم بذلك مجلس الإدارة خلال أسبوع واحد من تاريخ تبليغه الانتخاب، وإلا اعتبر سكوته قبولاً منه للعضوية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *