Call us now:
مادة 188 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
على المنتخب لعضوية مجلس الإدارة الذي يرغب عدم قبول العضوية أن يعلم بذلك مجلس الإدارة خلال أسبوع واحد من تاريخ تبليغه الانتخاب، وإلا اعتبر سكوته قبولاً منه للعضوية.
على المنتخب لعضوية مجلس الإدارة الذي يرغب عدم قبول العضوية أن يعلم بذلك مجلس الإدارة خلال أسبوع واحد من تاريخ تبليغه الانتخاب، وإلا اعتبر سكوته قبولاً منه للعضوية.