Call us now:
مادة 206 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
تصدر القرارات في مجلس الإدارة بالأكثرية المطلقة للأعضاء الحاضرين وإذا تساوت الآراء يرجح الرأي الذي يدعمه الرئيس.
تصدر القرارات في مجلس الإدارة بالأكثرية المطلقة للأعضاء الحاضرين وإذا تساوت الآراء يرجح الرأي الذي يدعمه الرئيس.