مادة 206 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

تصدر القرارات في مجلس الإدارة بالأكثرية المطلقة للأعضاء الحاضرين وإذا تساوت الآراء يرجح الرأي الذي يدعمه الرئيس.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *