اجتهادات جمركية 155

المخلص الجمركي مسؤول عن تنظيم البيان ولا يسأل عن البيانات الكاذبة الا إذا ثبت انه عالم بالامر.

محكمة النقض
اسند إلى صاحب البضاعة مخالفة البيان الكاذب بالوزن. وقد اعتبرت ادارة الجمارك المخلص الجمركي مسؤول مع صاحب البضاعة وفاعلا أصليا وشريكا بارتكاب المخالفة الجمركية.
وحيث ان المخلص الجمركي مسؤوليته محددة في المادة 102 جمارك تنحصر في حدود المهمة الملقاة على عاتقه وهي تنظيم البيان ولا يسأل عن البيانات الكاذبة الا إذا ثبت انه عالم بالامر لأنه يعمل لحساب صاحب البضاعة ويسجل ما يتلقاه منه من معلومات. لذلك يكون الحكم المطعون فيه بما ذهب إليه من رد الدعوى عن المخلص الجمركي في محله القانوني مما يوجب رفض الطعن.
(نقض رقم 1479 أساس 2246 تاريخ 17 / 10 / 1979).
(قرار مماثل القرار رقم 1617 أساس مدني 2382 تاريخ 10 / 11 / 1979).