مادة 214 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

تجتمع الهيئة العامة العادية بناء على دعوة من مجلس الإدارة في المواعيد التي يحددها نظام الشركة الأساسي.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *