Call us now:
مادة 214 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
تجتمع الهيئة العامة العادية بناء على دعوة من مجلس الإدارة في المواعيد التي يحددها نظام الشركة الأساسي.
تجتمع الهيئة العامة العادية بناء على دعوة من مجلس الإدارة في المواعيد التي يحددها نظام الشركة الأساسي.