Call us now:
مادة 216 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
1 ـ يرأس الاجتماعات رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو من ينتدبه مجلس الإدارة لذلك.
2 ـ وإذا لم يتم النصاب في الجلسة الأولى فتوجه دعوة إلى اجتماع ثان من قبل الرئيس نفسه.
1 ـ يرأس الاجتماعات رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو من ينتدبه مجلس الإدارة لذلك.
2 ـ وإذا لم يتم النصاب في الجلسة الأولى فتوجه دعوة إلى اجتماع ثان من قبل الرئيس نفسه.