مادة 216 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ يرأس الاجتماعات رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو من ينتدبه مجلس الإدارة لذلك.
2 ـ وإذا لم يتم النصاب في الجلسة الأولى فتوجه دعوة إلى اجتماع ثان من قبل الرئيس نفسه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *