Call us now:
مادة 221 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
1 ـ لا يكون اجتماع الهيئة العامة غير العادية قانونياً ما لم يحضره مساهمون يمثلون ثلاثة أرباع أسهم الشركة.
2 ـ إذا لم يتم النصاب في الجلسة الأولى فيطلب في الجلسة الثانية تمثيل ثلث أسهم الشركة على الأقل.