مادة 221 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ لا يكون اجتماع الهيئة العامة غير العادية قانونياً ما لم يحضره مساهمون يمثلون ثلاثة أرباع أسهم الشركة.
2 ـ إذا لم يتم النصاب في الجلسة الأولى فيطلب في الجلسة الثانية تمثيل ثلث أسهم الشركة على الأقل.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *