Call us now:
مادة 230 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
يمسك جدول حضور يسجل فيه أسماء أعضاء الهيئة العامة وعدد الأصوات التي يملكونها وتواقيعهم ويحفظ هذا الجدول لدى الشركة.
يمسك جدول حضور يسجل فيه أسماء أعضاء الهيئة العامة وعدد الأصوات التي يملكونها وتواقيعهم ويحفظ هذا الجدول لدى الشركة.