مادة 230 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

يمسك جدول حضور يسجل فيه أسماء أعضاء الهيئة العامة وعدد الأصوات التي يملكونها وتواقيعهم ويحفظ هذا الجدول لدى الشركة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *