اجتهادات جمركية 160

بمقتضى القواعد العامة يجوز لمن لم يكن ممثلا في الدعوى التدخل فيها عند وجودها قائمة امام اللجنة الجمركية أو المحاكم عند الاعتراض أو الاستئناف.

الوقائع
اعترض الطاعن امام محكمة البداية المدنية على قرار اللجنة الجمركية وبالنتيجة قضت محكمة الاستئناف برد طلب تدخل المعترض لعلة انه لم يكن ممثلا في الدعوى الجمركية وانه لا يجوز في القضاء الجمركي الطعن بالقرارات الصادرة عن اللجان الجمركية الا بطريق الاعتراض.
محكمة النقض
حيث انه بالنسبة للطاعن المتدخل فانه وان لم ينص قانون الجمارك على جواز التدخل في الدعوى الجمركية لمن لم يكن ممثلا فيها. فذلك لا يعني انه ليس له حق التدخل فيها. بل انه بمقتضى القواعد العامة له حق التدخل فيها عند وجودها قائمة امام اللجنة الجمركية أو المحاكم عند الاعتراض أو الاستئناف لإثبات ما يدعيه من فقدان سيارته وعدم علاقته بواقعة التهريب والمادة 160 اصول محاكمات صريحة في هذا المعنى مما كان يجدر بالمحكمة مصدرة الحكم إذا كان الطلب مستوف للشروط ان تقبله وتبت فيه وليتسنى لهذه المحكمة مراقبة انطباق الحكم على الواقعات وصحة تطبيق أحكام القانون مما يجعل الحكم المطعون فيه مشوبا بالخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه.
(نقض رقم 239 أساس 1395 تاريخ 11 / 2 / 1981 سجلات النقض)