اجتهادات جمركية 161

تختص المحكمة الجمركية بالفصل في جميع الخلافات الناجمة عن تطبيق قانون الجمارك.

الوقائع
تقدم المطعون ضده بدعوى إلى محكمة البداية المدنية يطالب فيها باسترداد الرسم الجمركي الذي استوفته منه ادارة الجمارك عن مكثفات الشراب التي كان استوردها من لبنان تأسيسا على انه معفى منها وغير متوجب عليه فصدر الحكم وفق طلبه وصدق استئنافا.
محكمة النقض
حيث ان المادة 210 من قانون الجمارك رقم 9 لعام 1975 التي نظمت اصول الادعاء والمحاكمة بين الجمارك واصحاب العلاقة تقضي في فقرتها الاولى باختصاص المحكمة الجمركية بالفصل في الخلافات الناجمة عن تطبيق أحكام قانون الجمارك.
وحيث ان توجب الرسم عن بضاعة معينة أو عدم توجبه انما هو من صميم مستلزمات تطبيق قانون الجمارك. وكانت القوانين المعدلة للاختصاص تطبق فور صدورها على الدعاوي التي لم تكن قد ختمت المرافعة فيها.
وحيث انه بتاريخ العمل بقانون الجمارك رقم 9 لعام 1975 لم تكن المرافعة في الدعوى البدائية قد ختمت لذلك تكون المحكمة الجمركية هي صاحبة الصلاحية للنظر في النزاع والحكم المطعون فيه في غير محله القانوني ومستحق النقض.
(نقض رقم 1919 أساس 2626 تاريخ 22 / 12 / 1980 مجلة المحامون ص327 لعام 1981).