Call us now:
باعتبار ان القوانين المعدلة للاختصاص تطبق فور صدورها لذلك. فان تعديل قانون الجمارك بتنظيم صلاحية المحكمة الجمركية وولايتها يطبق على الخلافات التي قبله ولا يشترط ان تكون الجمارك هي المدعية.
الوقائع
تهدف دعوى المطعون ضده إلى المطالبة باسترداد الرسم الجمركي الذي استوفته الإدارة عن بضاعة معفاة منه. وقد قضت محكمة البداية المدنية باعادة الرسوم المستوفاة مع الفائدة وصدق هذا الحكم استئنافا.
محكمة النقض
حيث ان المادة 219 من قانون الجمارك رقم 9 لعام 1975 التي نظمت الادعاء والمحاكمة بين ادارة الجمارك واصحاب العلاقة ونصت على صلاحية المحكمة الجمركية وولايتها للنظر في الخلافات الناجمة عن تطبيق أحكام قانون الجمارك لم تشترط لولاية المحكمة الجمركية ان تكون الجمارك هي المدعية.
وكان توجب الرسم الجمركي عن بضاعة معينة أو عدم توجبه انما هو من صميم مستلزمات تطبيق قانون الجمارك.
وكانت القوانين المعدلة للاختصاص تطبق فور صدورها.
وبمقتضى ذلك تكون المحكمة الجمركية هي صاحبة الولاية للنظر في النزاع وبالتالي يكون ما قررته المحكمة من اختصاص لها في غير محله القانوني والحكم مستحق النقض.
(نقض سوري رقم 1891 أساس 2534 تاريخ 17 / 12 / 1980).