مادة 271 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

يتلقى المصفون حسابات أعمال الإدارة التي قام بها مجلس الإدارة اعتباراً من موافقة الهيئة العامة على الميزانية الأخيرة إلى افتتاح التصفية، فيوافقون عليها أو يعرضون على القضاء المشاكل التي تعترضهم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *