Call us now:
مادة 271 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
يتلقى المصفون حسابات أعمال الإدارة التي قام بها مجلس الإدارة اعتباراً من موافقة الهيئة العامة على الميزانية الأخيرة إلى افتتاح التصفية، فيوافقون عليها أو يعرضون على القضاء المشاكل التي تعترضهم.