Call us now:
إذا كان مكان المصادرة يقع في احد الموانىء السورية وفي أرض تحت السيادة السورية فان المحاكم السورية تكون صاحبة الاختصاص للنظر في النزاع.
الوقائع
ادعت ادارة الجمارك على الشركة السورية لوكالة الملاحة البريطانية بمخالفة استيراد دخان اجنبي تهريباً. وقد قضي بالمساءلة والغرامة والجزاء وصدق هذا الحكم استئنافا.
طعنت الشركة بالحكم وقالت لا اختصاص للسلطات السورية في كل ما يقع ضمن السفينة.
محكمة النقض
لا معقب على محكمة الموضوع إذا هي أخذت بضبط المخالفة وبنت حكمها عليه وعلى الادلة والقرائن المساقة فيه وفي الملف. كما انه لا معقب عليها اذ هي قضت باختصاص القضاء السوري لرؤية النزاع طالما ان مكان المصادرة يقع في احد الموانيء السورية وفي أرض تحت السيادة السورية وبالتالي يكون حكمها بما بني عليه في محله القانوني.
(نقض رقم 1943 أساس 2709 تاريخ 24 / 12 / 1980).