Call us now:
مادة 277 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
يحق لكل مستدع أن يطلع لدى دائرة الشركات على المعلومات والوثائق غير المكتومة المحفوظة لديهم في إضبارة الشركة وأن يستحصل على نسخة مصدقة أو بيانات عنها لقاء رسم يعينه الوزير بقرار.
يحق لكل مستدع أن يطلع لدى دائرة الشركات على المعلومات والوثائق غير المكتومة المحفوظة لديهم في إضبارة الشركة وأن يستحصل على نسخة مصدقة أو بيانات عنها لقاء رسم يعينه الوزير بقرار.