مادة 277 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

يحق لكل مستدع أن يطلع لدى دائرة الشركات على المعلومات والوثائق غير المكتومة المحفوظة لديهم في إضبارة الشركة وأن يستحصل على نسخة مصدقة أو بيانات عنها لقاء رسم يعينه الوزير بقرار.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *