مادة 285 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

يجوز أن تتأسس هذه الشركات من شريكين اثنين فأكثر على أن لا يتجاوز العدد الخمسة والعشرين.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *