مادة 285 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949TheORSSMay 20, 2025 يجوز أن تتأسس هذه الشركات من شريكين اثنين فأكثر على أن لا يتجاوز العدد الخمسة والعشرين.