مادة 294 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949TheORSSMay 20, 2025 تعتبر باطلة كل شركة مؤسسة خلافاً للمادة 288 والفقرة الثالثة من المادة 291 والمادة 292.