مادة 294 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

تعتبر باطلة كل شركة مؤسسة خلافاً للمادة 288 والفقرة الثالثة من المادة 291 والمادة 292.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *