Call us now:
مادة 295 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
1 ـ لا يجوز للمؤسسين أو الشركاء أن يدعوا ببطلان الشركة الواردة في المادتين السابقتين.
2 ـ تسقط دعوى البطلان المشار إليها في المادتين السابقتين بعد انقضاء خمس سنوات على تسجيل الشركة في سجل التجارة.