مادة 295 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ لا يجوز للمؤسسين أو الشركاء أن يدعوا ببطلان الشركة الواردة في المادتين السابقتين.
2 ـ تسقط دعوى البطلان المشار إليها في المادتين السابقتين بعد انقضاء خمس سنوات على تسجيل الشركة في سجل التجارة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *